٩٧٠ - حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيَّ، ثَنَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَعَلَّكَ أَنْ يُنْسَأَ لَكَ فِي أَجَلِكَ حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ حَتَّى يَسْكُنُ النَّاسُ الْكُفُورَ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُؤَمَّرَنَّ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَتَأَمَّرَنَّ [لَا يُقَامُ] رَجُلٌ عَلَى عَشَرَةٍ إِلَّا أَتَى اللَّهَ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ لَا يَفُكُّهُ مِنْ غِلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا عَدْلٌ إِنْ كَانَ عَدَلَ فِيهِمْ [بَيْنَهُمْ] وَلَا تَعْمَلَنَّ [تَعْمِرَنَّ] الْكُفُورَ، فَإِنَّ عَامِرَ الْكُفُورِ كَعَامِرِ الْقُبُورِ»