411

Musnad Omar Ibn Al-Khattab

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Enquêteur

عبد المعطي قلعجي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١١هـ - ١٩٩١م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
ويحتمل انه ثناه عليه لاجل انه قريبه فانه كان قد تقدم في اول ولايته الى اهله انهم لا ياتون شيئا مما نهى الناس عنه الا اضعف لهم العقوبة وهذا هو الظاهر لقول عبد الله بن عمر فلما قدم عليه جلده وعاقبة من اجل مكانه منه ومراد عمر ان ولده لا يختص في جدود الله من بين الناس بمزية والا فلو راىالامام ان يقيم الحد على شارب الخمر في البيت فكان له ذلك كما رواه البخارى عن قتيبة عن عبد الوهاب عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارثقال جئ بالنعيمان او ابن النعيمان شاربا فامر النبي ﷺ من كان في البيت ان يضربوه فكنت فيمن ضربه بالنعال اثر اخر قال ابو عبيد حدثنا ابو النضر عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن ابي رافع عن عمر انه اتى بشارب فقال لابعثنك الى رجل لا تاخذه فيك هوادة فبعث به الى مطيع بن الاسود العدوى فقال اذا اصبحت غدا فاضربه الحد فجاء عمر وهو يضربه ضربا شديدا فقال قتلت الرجل كم ضربته قال ستين فقال اقص عنه بعشرين قال ابو عبيد قوله اقص عنه بعشرين يقول اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت ولا تضربه العشرين وفي هذا الحديث من الفقه ان ضرب الشارب ضرب خفيف وكذلك سمعت محمد ابن الحسن يقول في القاذف والشارب قال واما الزاني فانه اشد ضربا منهما قال التعزيز اشد الضرب وفي هذا الحديث ايضاانه لم يضربه في سكره حتى افاق الم تسمع قوله اذا اصبحت غدا فاضربه الحد اثر اخر قال ابن ابي الدنيا حدثني يعقوب بن عبيد حدثنا يزيد اخبرنا حماد بن سلمة عن سماك عن عبيد الله بن شداد عن عبد الله بن عمر قال كنا مع عمر في مسير فابصر رجلا يسرع في مسيره فقال ان هذا لرجل يريدنا فاناخ ثم ذهب

2 / 521