397

Musnad Omar Ibn Al-Khattab

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Enquêteur

عبد المعطي قلعجي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١١هـ - ١٩٩١م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
وهذااسناد حسن ومثله قد قال بمقتضاها الامام احمد فى انه يجور التعزير بالحد فى الزنا لمن فعل ذلك ونسبها ويعضده الاثر الاخر قال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن عبد الرحمن البيلمانى عن عمر بن الخطاب انه رفع اليه رجل وقع على جارية امراته فجلده مائة ولم يرجمه قال البيهقى وهذا منقطع وكأنه ادعى جهالة فعذره مائة ولم يرجمه قال البيهقى وهذا منقطع وكأنه ادعى جهالة فعذره عليها قلت هذا شبية بالحديث الذى رواه الامام احمد وأهل السنن من حديث قتادة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير انه اتى برجل غشى جارية امراته فقال لا اقضى فيها الا بقضاء رسول الله ﷺ قال قال ان كانت احلتها له جلدية مائة وان لم تكن اذنت له رجمته أثر عن عمر قال البخارى قال الليث حدثنى نافع عن صفية بنت ابى عبيد ان عبدا من رقيق الامارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر الحد وتفاه ولم يجلد الوليدة من اجل انه استكرها

2 / 507