343

Musnad Omar Ibn Al-Khattab

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Enquêteur

عبد المعطي قلعجي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١١هـ - ١٩٩١م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
أثر فى قتل الجماعة بالواحد قال البخارى فى كتاب الديات من صحيحه وقال لى ابن بشار حدثنى يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان غلاما قتل غيله فقال عمر رضى الله عنه لو اشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم وقال مغيرة بن حكيم عن ابيه ان اربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله هكذا اورد البخارى هذا الحديث فى كتابه وهو من صنع التعليق عند أئمة هذا الشأن وهو من الصحاح النازلة عن درجة المسندات والله اعلم طريق اخرى قال الشافعى اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسي ان عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل قتلوه قتل عيلة فقال عمر رضى الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم جمعيا وقول عمر هذا هو الذى استقرت عليه مذاهب اهل العلم قاطبة الا قولا عن بعضهم ان الولى يقتل واحدا ويأخذ بقية الدية من الباقين ويؤيد قول الجمهور ماروى من طرق عن رسول الله ﷺ انه قال لو ان أهل السماوات والارض اشتركوا فى قتل مسلم لأكبهم الله فى النار وقد بسطت هذا فى كتاب الاحكام والله اعلم

2 / 451