311

Musnad Omar Ibn Al-Khattab

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Enquêteur

عبد المعطي قلعجي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١١هـ - ١٩٩١م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولانى عن عمر انه رفع اليه رجل قالت له امراته شبهنى فقال كأنك ظبية كأنك حمامة فقالت لا ارضى حتى تقول خلية طالق فقال ذلك فقال عمر خذ بيدها انها امراتك ثم قال ابو عبيد شبهها بالناقة التى تكون معقوله ثم تخلى وتطلق ولم يرد طلاقها الشرعى قال وهذا اصل لكل من تكلم بشىء يشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوى غيره ان القول قوله فيما بينه وبين الله وفى الحكم على تأويل مذهب عمر قال وسمعت ابا يوسف يقول فو مثل هذا ان كان فى غضب او جواب كلام لم ادينه فى القظاء وحكاه عن ابى حنيفة وقول عمر اولى بالاتباع طلاق الحائض قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهى حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك فقال رسول الله ﷺ مره فليرجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التى مر الله ان يطلق لها النساء طريق اخرى قال الحافظ ابو بكر البيهقى واخبرنا ابو عبد الله الحافظ نا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الاصم املاء نا السرى بن خزيمة نا حجاج بن منهال نا يزيد بن ابراهيم التسترى حدثنى محمد بن سيرين حدثنى يونس بن جبير قال سألت ابن عمر قلت رجل طلق امراته وهى حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امراته وهى فأتى عمر رضى الله عنه النبى ﷺ فسأله فأمره ان يراجعها ثم يطلقها فى قبل عدتها قال قلت فيعتد بها قال نعم قال ارايت ان عجز واستحمق رواه البخارى فى الصحيح عن حجاج بن منهال الا انه قال قلت فيعتد بتلك

1 / 419