263

Musnad Omar Ibn Al-Khattab

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Enquêteur

عبد المعطي قلعجي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١١هـ - ١٩٩١م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
ويرث الولاء من ورث المال من والد او ولد طريق اخرى قال احمد حدثنى يحيى حدثنا حسين المعلم حدثنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال لما رجع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه فى ولاء اخيهم الى عمر بن الخطاب فقال أقضى بينكم بما سمعت رسول الله ﷺ يقول ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان فقضى لنا به وهكذا رواه ابو وداود والنسائى وابن ماجة من حديث عبد الوارث وابى اسامة عن حسين بن ذكوان المعلم احد الثقات عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب بابسط من هذا لفظ ابى داود عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رئاب بن حذيفة تزوج امراة فولدت له ثلاث علمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم الى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا فخاصمة اخوتها الى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله ﷺ ما احرز الولد الولد او الوالد فهو لعصبيته من كان قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن ابن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر فلما استخلف عبد الملك يعنى ابن مروان اختصموا الى هشام بن اسماعيل يعنى والى المدينة فرفعهم الى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذى ما كنت اراه قال فقضى لنا كتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه الى الساعة وعند ابن ماجة قال تزوج رتاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ام وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة وذكر انهم ماتوا مع عمرو بن العاص بالشام فى طاعون عمواس الى ان قال فاتيناه بكتاب عمر فقال ان كنت لارى ان هذا من القضاء الذى لا يشك فيه وما

1 / 369