260

Musnad Omar Ibn Al-Khattab

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Enquêteur

عبد المعطي قلعجي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١١هـ - ١٩٩١م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
من ثمرة فهو للسائل والمحروم وساق القصة وان شاء ولى ثمن اشترى من ثمرة رقيقا يعمله وكتب معتتب وشهد عبد الله بن الارقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى بع عبد الله عمر امير المؤمنين ان حدث بى حدث ان ثمغا وصرمة بن الاكوع والعبد الذى فيه والمائة التى أطعمه محمد ﷺ بالواد تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الراى من أهلها ان لا يباع ولا يشترى فيضعه حيث راى من السائل والمحروم وذى القربى ولا حرج على وليه ان اكل او اكل او اشترى له رقيقا منه حديث فى الهبة قال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضى الله عنه قال حملت على فرس فى سبيل الله فأضاعه صاحبه فأردت ان ابتاعه وظننت انه بائعه برخص فقلت حتى اسال النبى ﷺ فقال لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم فإن الذى يعود فى صدقته كالكلب يعود فى قيئة ثم رواه احمد عن سفيان عن زيد بن اسلم بنحوه ورواه ايضا عن وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه قال قال رسول الله الذى يعود فى صدقته كمثل الذى يعود فى قيئه فذكره مرسلا وقد رواه البخارى ومسلم والنسائى من طرق عن مالك كما تقدم ورواه البخارى ايضا عن الحميدى عن سفيان قال سمعت مالك بن انس يسأل زيد اسلم فذكره وكذا رواه مسلم عن ابى عمر عن سفيان به وعن امية

1 / 366