Musnad Omar Ibn Al-Khattab

مسند عمر بن الخطاب

Enquêteur

كمال يوسف الحوت

Maison d'édition

مؤسسة الكتب الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥

Lieu d'édition

بيروت

مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِيَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ ⦗٣٧⦘ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ

Page inconnue

١ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْبَصْرِيُّ فَرَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ بَرَكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَوَاهُ عَنْهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ، مُخَالِفًا فِيهِ أَهْلَ مَكَّةَ، ⦗٣٨⦘ وَأَهْلَ الْكُوفَةِ. وَبَرَكَةُ هَذَا هُوَ أَبُو الْعُرْيَانِ الْمُجَاشِعِيُّ، وَلَا نَحْفَظُ أَحَدًا رَوَى عَنْ هَذَا الشَّيْخِ غَيْرَ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ هَذَا. وَقَدْ رَوَى بَعْضُ الشُّيُوخِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. فَإِنْ كَانَ هَذَا الشَّيْخُ حَفِظَ هَذَا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، فَقَالَ: بِشْرٌ بَرَكَةُ، وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى أَبُو الْوَلِيدِ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى وَبِشْرٌ ثِقَتَانِ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ أَثْبَتُ مِنْ عَبْدِ الْأَعْلَى وَهُمَا ثَبْتَانِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الشَّيْخُ لَمْ يَضْبِطْ هَذَا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، فَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِمٌ أَنَّ بِشْرًا سَمَّاهُ، وَأَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى كَنَّاهُ، لِأَنَّ بِشْرًا قَدْ جَمَعَ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ هَذَا. رَوَى بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْعُرْيَانِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَنْ كَانَ سَائِلًا عَنْ نَسَبِنَا»

1 / 37

٢ - فَأَمَّا مَا سَمِعْنَا فِي، رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: أَيُّهُمَا أَحْفَظُ، ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَوْ حَمَّادُ بْنُ ⦗٤٠⦘ زَيْدٍ؟ فَقَالَ: جَمِيعًا سَوَاءٌ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ سُفْيَانَ مَعِي ابْنُ ابْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، فَحَدَّثَ سُفْيَانُ بِحَدِيثِ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ فِي الْمَوَاقِيتِ مُرْسَلًا، قَالَ عَلِيٌّ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ سُفْيَانُ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ، لَمَا صَدَقْتَ، أَنَا أَعْلَمُ بِعَمْرٍو أَوْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ فَبَقِيتُ ثُمَّ قُلْتُ: أَنْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَعْلَمُ بِعَمْرٍو مِنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَابْنُهُ حَاضِرٌ، فَلَمَّا ⦗٤١⦘ قُمْتُ قَالَ لِي ابْنُ ابْنِهِ: عَرَّضْتَ جَدِّي حِينَ قُلْتَ لَهُ: إِنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا قَالَ عَلِيٌّ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مُرْسَلًا وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ عَلِيٌّ، وَتَابَعَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَلَى حَدِيثِ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ: جَعْفَرٌ رَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو؟ قَالَ: نَعَمْ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ: قَالَ لِي ⦗٤٢⦘ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: قَالَ لِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: سَمِعْتُ حَدِيثَ، عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بَيْنَنَا مُرَاجَعَةً: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ: مُرَاجَعَةَ تَذَاكُرٍ بَيْنَهُمْ، يَذْكُرُ هَذَا نِصْفَ الْحَدِيثِ وَهَذَا نِصْفَهُ، يَسْمَعُونَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَيَحْفَظُ بَعْضُهُمْ نِصْفًا وَبَعْضُهُمْ ثَلَاثًا فَيَتَذَاكَرُونَهَا بَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَكْتُبُونَهَا، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ: بَلَغَ هَذَا سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ فَقَالَ: قُولُوا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ لَا يَذْكُرُ هَذَا الْحَرْفَ. ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ⦗٤٣⦘، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَلَمْ أَفْهَمْ كَلَامَهُ: قَالَ عَلِيٌّ: فَحَدَّثْتُ بِهِ، سُفْيَانَ: فَقَالَ: صَدَقَ، أَدْرَكْنَاهُ وَقَدْ سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ، وَبَقِيَ لَهُ نَابٌ وَاحِدٌ، فَلَوْلَا أَنَّا أَطَلْنَا مُجَالَسَتَهُ مَا فَهِمْنَا عَنْهُ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ هَاشِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: جَالَسْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، وَأَنَا صَغِيرٌ وَكَانَ مُقْعَدًا فَلَمْ أُفَارِقْهُ حَتَّى كُنْتُ أَحْمِلُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الزُّهْرِيُّ، جَاءَ إِلَى عَمْرٍو ⦗٤٤⦘ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَكَانَ عَمْرٌو أَكْبَرَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ عَمْرٌو: نَحْنُ كُنَّا نَأْتِيكَ. قَالَ: الزُّهْرِيُّ لَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُؤْتَى ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ جَالَسَ سُفْيَانُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: وَسَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: قَالُوا فِي مَجْلِسِ الْأَعْمَشِ لِلْأَعْمَشِ: قَدْ حَدَّثَ الْيَوْمَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: وَبِمَا حَدَّثَ؟ فَقَالُوا: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، " السَّائِحُونَ: الصَّائِمُونَ " ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: كَانَ ⦗٤٥⦘ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ لَا يَكَادُ يَقُولُ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَامَّتِهَا، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ وَفِي حَدِيثِ الشُّيُوخِ، حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا. ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: أَنَا جَالَسْتُ، عَمْرًا حَتَّى حَفِظْتُ كَلَامَهُ

1 / 39

وَأَمَّا حَدِيثُ أَهْلِ مَكَّةَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ الَّذِي رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فَأَسْنَدَهُ
ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: فَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " بَلَغَ عُمَرَ ﵁ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُمَرُ، ﵁: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»
ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ⦗٤٦⦘، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ، عَنْ سُرَيْجٍ، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ " بَلَغَ عُمَرَ ﵁ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوهَا» جَمَلُوهَا يَعْنِي: أَذاَبُوهَا

1 / 45

وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو الَّذِي نَقَصَ مِنْ إِسْنَادِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ
ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: ثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: ثَنَا ⦗٤٧⦘ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: " بَلَغَ عُمَرَ ﵁ أَنَّ فُلَانَا بَاعَ الْخَمْرَ، فَقَالَ: " لَعَنَ اللَّهُ فُلَانَا بَاعَ الْخَمْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، أَوْ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَاجْتَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»

1 / 46

ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدُ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " بَلَغَ عُمَرَ ﵁ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ قَوْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، أَوْ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، ثُمَّ اجْتَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»
وَأَمَّا حَدِيثُ أَهْلِ الْكُوفَةِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَوَافَقَ أَهْلَ مَكَّةَ، فَقَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو ⦗٤٨⦘ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ يُحَرِّمُونَ شُحُومَ الْغَنَمِ وَيَأْكُلُونَ أَثْمَانَهَا»

1 / 47

٦ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ الَّذِي رَوَاهُ شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ أُسَامَةَ الَّذِي تَابَعَهُ عَلَيْهِ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ
ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: ثَنَا خَلَفُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ⦗٥٠⦘ نَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَجَدْنَاهُ نَائِمًا قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِبُرْدٍ عَدَنِيٍّ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ يُحَرِّمُونَ الشُّحُومَ وَيَأْكُلُونَ أَثْمَانَهَا»

1 / 49

وَأَمَّا حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ بِمُتَابَعَتِهِ مَا رَوَى شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْأَعْمَشِ
ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الْجَوَّابِ الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، قَالَ: ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: " كُنَّا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ بَيْنَنَا، وَعَلَى وَجْهِهِ بُرْدٌ عَدَنِيُّ، فَرَفَعَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»

1 / 50

٨ - وَحَدِيثُهُ فِي يَوْمِ حُنَيْنٍ أَنَّ فُلَانَا قُتِلَ شَهِيدًا وَقَدْ ذَكَرَ الْغُلُولَ حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ: لَا يُحْفَظُ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْغُلُولِ عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. قَالَ: وَلَمْ تَرْوِهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ، وَلَا أَهْلُ الْبَصْرَةِ، وَلَا أَهْلُ الْحِجَازِ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَهُوَ كَمَا قَالَ عَلِيٌّ وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ يَمَامِيُّ ثِقَةٌ ثَبَتٌ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ⦗٥٢⦘، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، سَمِعُوا يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: «عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ثِقَةٌ ثَبَتٌ» ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، أَوْ حَدَّثَنِي بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ، يَقُولُ: قَدِمَ عَلَيْنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: «أُرَانِي عَالِمًا أَوْ فَقِيهًا وَمَا أَدْرِي» قَالَ الْحُلْوَانِيُّ: قُلْتُ لِعَفَّانَ: كَيْفَ لَمْ تُكْتَبْ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ؟ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَلْحَحْتُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ فَأَضَرَّ ذَاكَ بِي ⦗٥٣⦘، فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَلَّا أَكْتُبَ الْحَدِيثَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَقَدِمَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ، فَحَدَّثَ ثُمَّ خَرَجَ

1 / 51

ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: ثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَايِنِيُّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيْثِيُّ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ النَّهْدِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: حَدَّثَنِي سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ﵁ فَقَالَ: " لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ، قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي حَدِيثِهِ: قُتِلَ نَفَرٌ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ: قُتِلَ أَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: فُلَانٌ شَهِيدٌ، وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ، أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا بِرَجُلٍ، فَقَالُوا: فُلَانٌ ⦗٥٤⦘ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ أَوْ عَبَاءَةٍ غَلَّهَا»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عُمَرُ، اخْرُجْ فَنَادِي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ» قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَنَادَيْتُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: «فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ» وَلَمْ يَذْكُرْ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ

1 / 53

Musnad Omar Ibn Al-Khattab | Usul