268

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

Maison d'édition

دار مكتبة الحياة

Année de publication

1966 AH

Lieu d'édition

بيروت

برجعتها ما لم تقع التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة لم تحل حتى تنكح زوجا غيره ويبقى عليها من عدتها حيضة (1).

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: طلاق الامة تطليقتان حرا كان زوجها أو عبدا وعدتها حيضتان حرا كان زوجها ام عبدا.

Page 320