266

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

Maison d'édition

دار مكتبة الحياة

Année de publication

1966 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال لا بأس به، وسألته عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على خادم، قال لها خادم وسط، وسألته عليه السلام عن الرجلين يدعيان امرأة كل واحد منهما معه شاهدان يشهدان انها امرأته، قال الشهادة باطلة، قلت فان وقتت احدى الشهادتين وقتا قبل الشهادة الاخرى، قال هو أحق بها، وسألته عليه السلام عن الرجل وامرأته يختلفان في المهر، قال لها مهر مثلها من قومها (1).

Page 318