وقال زيد بن علي (ع م): ما لزم احد المفاوضين لزم الآخر وما لزم احد العنانين لم يلزم الآخر، ولكنه يرجع عليه بذلك إذا كان ذلك من تجارتهما.
باب الاجارة:
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من استأجر أجبرا فليعلمه بأجرة فان شاء رضي وان شاء ترك.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فظنه اياها.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن. وقال زيد بن علي (ع م): الضمان على الاجير (2) المشترك الذي يعمل لي ولك ولهذا والاجير الخاص لا ضمان عليه الا فيما خالف.
Page 286