Musnad al-Imam Zayd
مسند الإمام زيد
Maison d'édition
دار مكتبة الحياة
Année de publication
1966 AH
Lieu d'édition
بيروت
Régions
•Irak
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musnad al-Imam Zayd
Zayd ibn Ali (d. 122 / 739)مسند الإمام زيد
Maison d'édition
دار مكتبة الحياة
Année de publication
1966 AH
Lieu d'édition
بيروت
غيره بسعر يومه لم يكن له ان يأخذ الا الطعام الذي (1) اسلف فيه أو رأس ماله وليس له ان يأخذ نوعا من الطعام غير ذلك النوع.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا بأس ان تأخذ بعض رأس مالك وبعض رأس سلمك ولا تأخذ شيئا من غير سلمك.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كره الرهن والكفيل في السلم. وقال زيد بن علي (ع م) اسلم ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن ولا تسلم ما يكال فيما يكال ولا ما يوزن فيما يوزن، قال عليه السلام وإذا اسلمت في طعام أو في غيره فسم أجلك وسم ما أسلمت فيه وفي أي موضع تقبضه ولا تفارقه حتى تقبضه الدراهم فان خالفت واحدة من هذه الابع فسد سلمك، وقال زيد بن علي (ع م) لا بأس بالسلم في الثياب والاكسية إذا سميت الطول والعرض والرقعة، وقال زيد بن علي (ع م) لا يجوز السلم في الحيوان ولا في الرؤوس ولا في جلود الحيوان ولا بأس بالسلم في الصوف والقطن والحرير وجميع ما يكال ويوزن مما يوجد (2) عند الناس.
Page 279