221Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyides(وإن لبست في إحرامك ثوبا لا يصلح لبسه فلب وأعد غسلك) ، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك .ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين، والخفين، إذا اضطر إليهما .ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، والمرفقة .ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف .ولا يجوز أن يحرم في الملحم .ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتى يستدفي .Page 228CopierPartagerDemander à l'IA