369

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Enquêteur

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
مكرهة فلا لعان بينهما، وعنه أنه إِن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإِلا فلا، فإِن قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم، ولا لعان بينهما، وإِن قال ذلك بعد أن أبانها، فشهدت امرأة مرضية أنه ولد على فراشه لحقه نسبه، وإِن ولدت توأمين فأقر أحدهما ونفى الآخر لحقه نسبهما، ويلاعن لنفي الحد، وقال القاضي يحد.
فصل
الثالث: أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إِلى انقضاء اللعان، فإِن صدقته أو سكتت لحقه النسب، ولا لعان في قياس المذهب، وإِن مات أحدهما قبل اللعان ورثه صاحبه ولحقه نسب الولد ولا لعان، وإِن مات الولد فله لعانها ونفيه، وإِن لاعن ونكلت الزوجة عن اللعان، خلى سبيلها، ولحقه الولد، ذكره الخرقي، وعن أحمد أنها تحبس حتى تقرأ أو تلاعن، ولا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة، فإِن أراد اللعان من غير طلبها، فإِن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإِلا فلا.
فصل
فإِذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام:
أحدها: سقوط الحد عنه أو التعزير، ولو قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما.
الثاني: الفرقة بينهما وعنه لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما.
الثالث: التحريم المؤبد، وعنه أنه إِذا كذَّب نفسه حلت له، وإِن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها لم تحل له إِلا أن يكذب نفسه على الرواية الأخرى، وإِذا قلنا تحل له الزوجة بإِكْذاب نفسه فإن لم يكن وجد منه طلاق

1 / 373