363

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Enquêteur

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
وإِن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة، (٢) وعنه إِن كرره في مجالس فكفارات.
وِإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة (١)، وإِن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة.
فصل في كَفَّارة الظِّهار وما في معناها
كفارة الظهار على الترتيب، فيجب عليه: تحرير رقبة، فإِن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإِن لم يستطع فإِطعام ستين مسكينًا، وكفارة الوطء في رمضان مثلها في ظاهر المذهب، وكفارة القتل مثلهما إِلا في الإِطعام ففي وجوبه روايتان (٢).
والاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إِحدى الروايتين.
فإِذا وجبت وهو موسر ثم أعسر لم يجزئه إِلا العتق.
وِإن وجبت وهو معسر فأيسر لم يلزمه العتق وله الانتقال إِليه إِن شاء، وعنه في العبد إِذا عتق لا يجزئه غير الصوم.
والرواية الثانية الاعتبار بأغلظ الأحوال: فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إِلى حين التكفير لا يجزئه غيره، فإِن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال عنه ويحتمل أن يلزمه.

(١) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش" وبخط مغاير كما هو الحال في أغلب الاستدراكات مما يدل على مراجعة "ش" مرارًا والاعتناء بها كما ألمحنا في غير هذا الموضع.
(٢) في "م": روايتين وهو خطأ.

1 / 367