361

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Enquêteur

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
كتاب الظِّهَار
وهو محرم، وهو أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها أو بعضو منها فيقول: أنت عليَّ كظهر أمي، أو كيد أختي، أو كوجه حماتي، أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي أو كيدِ أختي أو خالتي من نسب أو رضاع، وإِن قال أنت علي كأمي كان مظاهرًا، وإِن قال أردت كأمي في الكرامة أو نحوه دُين، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين، وإِن قال أنت كأمي أو مثل أمي، فذكر أبو الخطاب فيها روايتين، والأوْلى أن هذا ليس بظهار إِلا أن ينويه أو يقرن به ما يدل على إِرادته.
وإِن قال أنت علي كظهر أبي أو كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فعلى روايتين.
وإِن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرًا، وإِن قال أنت علي حرام فهو مظاهر إِلا أن ينوي طلاقًا أو يمينًا، فهل يكون ظهارًا أو ما نواه؟ على روايتين.
فصل
ويصح من كل زوج يصح طلاقه مسلمًا كان أو ذميًا، والأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إِيلاء لأنه يمين مكفرة فلم ينعقد في حقه، ويصح من كل زوجة، فإِن ظاهر من أمته أو أم ولده لم يصح، وعليه كفارة يمين، ويحتمل أن يلزمه كفارة ظهار.

1 / 365