355

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Enquêteur

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
وهي ذمية أحلها، وإِن وطئها في الدبر، أو وُطئت بشبهة أو بملك يمين لم تحل، وإِن وُطئت في نكاح فاسد لم تحل في أصح الوجهين، وإِن وطئها زوجها في حيض أو إِحرام أو نفاس أحلها، وقال أصحابنا لا يحلها، وإِن كانت أمة فاشتراها مطلِّقُها لم تحل، ويحتمل أن تحل.
وإِن طلق العبد امرأته طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره سواء عُتِقا أو بَقِيا على الرق.
وإِذا غاب عن مطلقته ثلاثًا فذكرت (١) أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها وكان ذلك ممكنًا، فله نكاحها إِذا غلب على ظنه صدقها وإِلا فلا.
* * *

(١) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": فأَتَتْهُ فذكرت له.

1 / 359