329

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Enquêteur

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
ميراثها، وإِن خالعها في مرضه (١) أوْ حاباها (٢) فهو من رأس المال، وإِذا وكل الزوج في خلع امرأته مُطْلَقًا فخالع بمهرها فما زاد (٣) صح، وإِن نقص عن المهر رجع على الوكيل بالنقص، ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصًا وبين ردّه وله الرجعة. وإِن عين له العوض فنقص منه لم يصح الخلع عند ابن حامد، وصح عند أبي بكر، ويرجع على الوكيل بالنقص، وإِن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون صح، وإِن زاد لم يصح، ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة، وإِذا تخالعا تراجعا بما بينهما من الحقوق وعنه أنها تسقط.
فصل
وإِذا قال خالعتُكِ بألف فأَنْكَرَتْهُ، أو قالت إِنما خالعت غيري بانت، والقول قولها مع يمينها في العوض، وإِن قالت نعم لكن ضمنه غيري لزمها الألف، وإِن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيله فالقول قولها مع يمينها، ويتخرج أن القول قول الزوج، ويحتمل أن يتحالفا ويرجعا إِلى المهر المسمى أو مهر المثل إِن لم يكن مسمى.
وإِن علق طلاقها بصفة، ثم خالعها فوجدت الصفة، ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت نص عليه، ويتخرج أن لا تطلق بناءً على الرواية في العتق واختاره أبو الحسن التميمي، وإِن لم توجد الصفة حال البينونة عادت، رواية واحدة.
* * *

(١) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": مرض موته.
(٢) في "ط" و"م": وحاباها.
(٣) في "م": فما دون والسياق لا يقتضيه.

1 / 333