297

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Enquêteur

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
كتاب النِّكَاح
النكاح سنة والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة إِلا أن يخاف على نفسه (في) (١) مواقعة المحظور بتركه فيجب عليه، وعنه أنه واجب على الإِطلاق.
ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية.
ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إِلى وجهها من غير خلوة بها، وعنه له النظر إِلى ما يظهر غالبًا كالرقبة واليدين والقدمين. وله النظر إِلى ذلك وإِلى الرأس والساقين من الأمة المُستَامَة ومن ذوات محارمه. وعنه لا ينظر من ذوات محارمه إِلا الوجه والكفين، وللعبد النظر إِليهما من مولاته، ولغير أولي الإِربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إِلى ذلك. وعنه لا يباح.
وللشاهد والمبتاع النظر إِلى وجه المشهود عليها ومن تُعامله.
وللطبيب النظر إِلى ما تدعو الحاجة إِلى نظره.
وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إِلى ما فوق السرة وتحت الركبة، فإِن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم، وعنه أنه كأجنبي.
وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إِلى ما عدا ما بين السرة والركبة، وعنه أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي.
ويباح للمرأة النظر من الرجل إِلى غير العورة، وعنه لا يباح.

(١) ما بين قوسين زيادة من "ط".

1 / 301