154Le Masque des Sciences du Hadithالمقنع في علوم الحديثIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEnquêteurعبد الله بن يوسف الجديعMaison d'éditionدار فواز للنشرÉditionالأولىAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionالسعوديةGenresHadith terminology•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomans١ - جمَاعَة لَا يجوز عَلَيْهِم الْوَهم فَإِن كَانَ كَذَلِك سَقَطتوَقَالَ ذَاك فِيمَا إِذا روياه فِي ٢ مجْلِس وَاحِد فَإِن كَانَا فِي مجلسين كَانَا خبرين وَعمل بهماوَقيل لَا مُطلقًاوَقيل إِن زَادهَا ٣ غير من رَوَاهُ نَاقِصا قبلت وَإِلَّا فَلَاوَقَالَ ابْن الصّباغ فِي الْعدة إِذا زَاد ثَانِيًا فَإِن تعدد ٤ الْمجْلس قبلنَا وَإِلَّا فَإِن ادّعى نسيانها قبلت وَإِلَّا توقفوَحكى عَن بعض الْمُتَكَلِّمين أَنه ٥ إِن كَانَت الزِّيَادَة مُغيرَة للإعراب تَعَارضا وَإِلَّا قبلتوَقيل لَا تقبل إِلَّا إِذا أفادت حكما ٦وَقيل تقبل فِي اللَّفْظ دون الْمَعْنىحَكَاهُمَا الْخَطِيبقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن الصّلاح ٧وَقد رَأَيْت تَقْسِيم مَا ينْفَرد بِهِ الثِّقَة ثَلَاثَة أَقسَامأَحدهمَا زِيَادَة تخَالف الثِّقَات فَترد ٨ كَمَا سبق فِي نوع الشاذثَانِيهمَا مَالا مُخَالفَة فِيهِ كتفرد بجملة حَدِيث فَتقبل1 / 192CopierPartagerDemander à l'IA