289Les Prolegomenesالمقدمات الممهداتIbn Rushd the Elder - 520 AHابن رشد الجد - 520 AHEnquêteurالدكتور محمد حجيMaison d'éditionدار الغرب الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication1408 AHLieu d'éditionبيروتGenresMaliki jurisprudence•RégionsEspagne•Empires & ErasAbbassidesبمنزلة العين يخرج زكاته في كل عام اشتراه أو ورثه فحبسه للبيع كلما احتاج إليه باع أو للتجارة. وهذا التأويل أيضا صحيح بين، وفيه زيادة بيان على التأويل الذي اخترناه، وهو أن الحلي الذي ليس بمربوط لا اختلاف فيه بين الرواة عن مالك، وبالله التوفيق.1 / 298CopierPartagerDemander à l'IA