10Introduction aux principes du Hadithمقدمة في أصول الحديثShah Abdul Haq Dehlavi - 1052 AHعبد الحق الدهلوي - 1052 AHEnquêteurسلمان الحسيني الندويMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالثانيةAnnée de publication1406 AHLieu d'éditionبيروتGenresHadith terminologyTerms of disparagement and amendmentMethods of the Hadith Scholars•RégionsArabie saouditeInde•Empires & ErasOttomansEmpereurs moghols (Inde), 932-1274 / 1526-1858حكم التَّعْلِيق بِصِيغَة الْمَعْلُوم والمجهولوَقد يفرق فِيهَا بِأَن مَا ذكر بِصِيغَة الْجَزْم والمعلوم كَقَوْلِه قَالَ فلَان أَو ذكر فلَاندلّ على ثُبُوت إِسْنَاده عِنْده فَهُوَ صَحِيح قطعاوَمَا ذكره بِصِيغَة التمريض والمجهول قيل وَيُقَال وَذكر فَفِي صِحَّته عِنْده كَلَام وَلكنه لما أوردهُ فِي هَذَا الْكتاب كَانَ لَهُ أصل ثَابت وَلِهَذَا قَالُوا تعليقات البُخَارِيّ مُتَّصِلَة صَحِيحَةالْمُرْسلوَإِن كَانَ السُّقُوط من آخر السَّنَد فَإِن كَانَ بعد التَّابِعِيّ فَالْحَدِيث مُرْسل وَهَذَا الْفِعْل إرْسَال كَقَوْل التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله ﷺوَقد يجيئ الْمُرْسل والمنقطع بِمَعْنى والاصطلاح الأول أشهرحكم الْمُرْسلوَحكم الْمُرْسل التَّوَقُّف عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء لِأَنَّهُ لَا يدرى أَن1 / 42CopierPartagerDemander à l'IA