694

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

والجواب: أنه يحتمل أنهما قالاه عن اجتهاد لا نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا اعتداد به، ويحتمل أنهما قالاه على جهة الاستحباب.

وأيضا: فهو معارض بما ذكرناه من الأدلة، وبما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال: (تصلي العصر وحدها، فإن ضيعت (1) فعليها صلاتان) (2).

وروى الشيخ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر) (3).

فروع:

الأول: إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار خمس، فقد بينا أنه يجب الفرضان، وهل الأربع للظهر أو العصر؟ فيه احتمال، وتظهر الفائدة لو أدركت قبل الانتصاف مقدار أربع ركعات، فإن قلنا: الأربعة للظهر، وجب هنا الفرضان، وإن قلنا: للعصر، وجبت العشاء خاصة، والروايات تدل على الثاني، وسيأتي.

الثاني: لا تجب الصلاة إلا بإدراك الطهارة وركعة. وهو أحد قولي الشافعي (4)،

Page 379