692

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

وما رواه، عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء) (1).

وما رواه، عن داود الدجاجي (2)، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإن طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء الآخرة) (3).

وما رواه، عن عمر بن حنظلة، عن الشيخ عليه السلام قال: (إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ) (4).

لأنا نجيب عن الرواية الأولى باحتمال أن تكون قد فرطت في وقت الظهر، لأن قوله عليه السلام: (إذا اغتسلت في وقت العصر) يشعر بأن الطهر حصل في وقت الظهر، ويحتمل أن يكون الأمر للاستحباب.

وعن الثانية: أنها مبنية على أن وقت الظهر أربعة أقدام، ثم تصير قضاء،

Page 377