670

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

الورق واقرأه) (١) والحائض ليست على وضوء وكانت داخلة تحت هذا المنع.

وروي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال: (لا بأس ولا يمس الكتاب) (٢) والحائض داخلة.

وروي في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال: قال:

(الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاء إلا السجدة) (٣).

وحكم الحائض في الفروع التي ذكرناها في باب الجنب في هذه المسألة (٤) حكم الجنب.

أصل: صيغة (أفعل) حقيقة في الوجوب، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/7/12" target="_blank" title="الأعراف: 12">﴿وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾</a> (٥) ذمه على الترك عقيب الأمر، إذ ليس المقصود منه الاستفهام، ولا يتحقق إلا مع القول بأنه للوجوب.

وكذا في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/77/48" target="_blank" title="المرسلات: 48">﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾</a> (٦).

وأيضا قال تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/24/63" target="_blank" title="النور: 63">﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾</a> (7) أمر المخالف للأمر بالحذر، فلا بد من السبب الموجب للحذر، ولا سبب إلا وصف المخالفة، فيكون علة،

Page 355

منتهى المطلب في تحقيق المذهب | Usul