منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
الورق واقرأه) (١) والحائض ليست على وضوء وكانت داخلة تحت هذا المنع.
وروي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال: (لا بأس ولا يمس الكتاب) (٢) والحائض داخلة.
وروي في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال: قال:
(الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاء إلا السجدة) (٣).
وحكم الحائض في الفروع التي ذكرناها في باب الجنب في هذه المسألة (٤) حكم الجنب.
أصل: صيغة (أفعل) حقيقة في الوجوب، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/7/12" target="_blank" title="الأعراف: 12">﴿وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾</a> (٥) ذمه على الترك عقيب الأمر، إذ ليس المقصود منه الاستفهام، ولا يتحقق إلا مع القول بأنه للوجوب.
وكذا في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/77/48" target="_blank" title="المرسلات: 48">﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾</a> (٦).
وأيضا قال تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/24/63" target="_blank" title="النور: 63">﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾</a> (7) أمر المخالف للأمر بالحذر، فلا بد من السبب الموجب للحذر، ولا سبب إلا وصف المخالفة، فيكون علة،
Page 355
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592