منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
الاحتياط ها هنا، ولم يلتفت إليه في المستمر دمها إذا كانت مبتدئة؟! فإنه قال هناك:
تتحيض من ثلاثة إلى عشرة. ولأنه لو لم يحكم عليها بالحيض في الثلاثة إلا بعد انقضائها، لما دام الحكم عليها به فيها، والتالي باطل اتفاقا، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة: أنها بعد مضي الثلاثة ربما رأت دما أسود ويتجاوز، فيكون هو الحيض لا الثلاثة.
لا يقال: الفرق بأن اليوم واليومين ليس حيضا حتى تستكمل ثلاثة، والأصل عدم التتمة حتى يتحقق، أما إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا، ولا يبطل هذا إلا مع التجاوز، والأصل عدمه حتى يتحقق.
لأنا نقول: أما أن يعتبر في صيرورة الدم حيضا صلاحيته له، أو وجود ما يعلم معه أنه حيض، والثاني يلزم منه أن لا يحكم بالحيض إلا بعد الانقطاع على العشرة، فإنه بدونه لا يقطع على أن ما رأته حيض، لجواز أن يكون الحيض ما يتلوه، وإن اعتبرت الصلاحية فهي موجودة في البابين.
احتج بأن الأصل لزوم العبادة حتى يتيقن المسقط، ولا يقين قبل الاستمرار ثلاثة (1).
والجواب: لا نسلم أن الأصل لزوم العبادة بل الأصل البراءة.
فإن قلت: أنها صارت أصلا بعد ثبوت الأوامر. قلت: فلم قلت: إن تلك الأوامر متوجهة ها هنا؟ سلمنا، لكن لا نسلم أنه لا يسقط إلا مع تيقن المسقط، بل قد يسقط مع ظنه. سلمنا، لكن اليقين ها هنا حاصل، فإنا نقطع بأن الشرع أسقط عن المرأة مع غلبة ظنها بأن الدم حيض ما شغل ذمتها عليها.
مسألة: ويحرم اللبث في المساجد. وهو مذهب عامة أهل العلم.
روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا أحل المسجد لحائض
Page 349
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592