منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
فروع:
الأول: لا يحرم عليها سجود الشكر ولا سجود التلاوة، لعدم اشتراط الطهارة لا فيهما. وعند الشافعي: الطهارة شرط، فلهذا حكم بتحريمهما (1).
الثاني: لا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة في التحريم، لاشتراطهما بالطهارة.
وكذا الصوم الواجب والندب.
الثالث: الحائض غير مخاطبة بالصوم. وهو قول بعض الشافعية (2). وقال بعضهم: إنها مخاطبة به (3).
لنا: أنها ممنوعة من الصوم، فلا يصح أمرها به، وإلا لزم التكليف بالنقيضين.
احتجوا بأن وجوب القضاء يستلزم وجوب الأداء (4).
والجواب: المنع من الاستلزام. نعم، يستلزم قيام سبب الوجوب، أما نفس الوجوب فلا، أو نقول: القضاء بأمر متجدد (5).
مسألة: وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها. وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، لأن العادة كالمتيقن. وروى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (دعي الصلاة أيام أقرائك) وهو لا يتحقق إلا بالترك في أول الأيام.
Page 346
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592