661

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

فروع:

الأول: لا يحرم عليها سجود الشكر ولا سجود التلاوة، لعدم اشتراط الطهارة لا فيهما. وعند الشافعي: الطهارة شرط، فلهذا حكم بتحريمهما (1).

الثاني: لا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة في التحريم، لاشتراطهما بالطهارة.

وكذا الصوم الواجب والندب.

الثالث: الحائض غير مخاطبة بالصوم. وهو قول بعض الشافعية (2). وقال بعضهم: إنها مخاطبة به (3).

لنا: أنها ممنوعة من الصوم، فلا يصح أمرها به، وإلا لزم التكليف بالنقيضين.

احتجوا بأن وجوب القضاء يستلزم وجوب الأداء (4).

والجواب: المنع من الاستلزام. نعم، يستلزم قيام سبب الوجوب، أما نفس الوجوب فلا، أو نقول: القضاء بأمر متجدد (5).

مسألة: وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها. وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، لأن العادة كالمتيقن. وروى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (دعي الصلاة أيام أقرائك) وهو لا يتحقق إلا بالترك في أول الأيام.

Page 346