منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
فروع: في التلفيق.
وهو ضم الدم إلى الدم الذي يتخلل بينهما نقاء.
واعلم أن الأصل عندنا، أن الطهر لا يكون أقل من عشرة، فعلى هذا لو رأت بين ثلاثة أيام الحيض والعاشر ونقاءا، ثم رأت العاشر دما، كان الكل حيضا، وقد تقدم الدليل على ذلك (1). فإذا انقطع الدم بعد الثلاثة وأدخلت القطنة وخرجت نقية، صلت وصامت إجماعا، لرواية عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (2).
بضم القاف والمراد به: القطنة التي تحشى في القبل. وقيل أنه شئ يتبع الحيض أبيض (3). فإن عاودها الدم في العشرة وانقطع، قضيت ما فعلته من الصيام، للعلم بوقوعه حال الحيض، فإن النقاء المتخلل ليس له حكم الطهر. وبه قال أبو حنيفة (4)، وهو أحد قولي الشافعي (5). لأن الدم من شأنه أن ينقطع تارة ويسيل أخرى. والقول الآخر للشافعي: أن النقاء طهر كما أن الدم حيض (6). وسواء عبر العادة أو لم يعبر إذا لم يتجاوز العشرة، فإنه متى تجاوز العشرة كان استحاضة إجماعا.
Page 338
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592