منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
فروع: في الامتزاج.
إذا تيقنت ذات العشرة مزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم، فاليوم الأول والآخر طهر قطعا، فتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل في آخر الحادي عشر، والتاسع عشر، والحادي والعشرين، والتاسع والعشرين للانقطاع، لتيقن عدد أيامها وهي العشرة غير نصف الزمان، وهو ما بين الأول والآخر، ويجب عليها قضاء صوم عشرة أيام خاصة، خلافا للشافعي (1).
ولو مزجت بيومين فاليومان الأولان والأخيران طهر قطعا، وتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل آخر الثاني عشر، والثامن عشر، والثاني والعشرين، والثامن والعشرين للانقطاع.
ولو مزجت ذات الخمسة إحدى العشرات بالأخرى بيوم، فالستة الأولى طهر قطعا وكذا الأواخر، والخامس عشر، والسادس عشر قطعا، وتعمل فيما عداها كالمستحاضة، وتغتسل آخر الحادي عشر، والرابع عشر، والحادي والعشرين، والرابع والعشرين للانقطاع.
ولو مزجت بيومين فالثمانية الأول والأواخر طهر قعطا، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر كذلك، ثم تفعل في الباقي ما تعمله المستحاضة، وتغتسل في آخر الثاني عشر، والثالث عشر، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين للانقطاع.
ولو تيقنت ذات العشرة مزج أحد النصفين بصاحبه بيوم، فالستة الأول من الشهر، والأخرى طهر قطعا، والخامس عشر، والسادس عشر حيض قطعا، لزيادة عدد أيامها وهي عشرة على نصف الزمان المشكوك فيه، وهو ما بين السادس، والخامس،
Page 336
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592