منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
يكون حيضا، وفيها ما يمكن أن يكون حيضا ولم يتجاوز الأكثر، فعندنا أنه حيض بأسره. وهو اختيار الشافعي (1)، وأحمد (2) ورواية أبي يوسف عن أبي حنيفة. وفي رواية محمد عنه أنه يكون الحيض ما رأته في العادة (3)، وما قبله موقوف حتى ترى في الشهر الثاني مثله.
مسألة: ذات العادة إذا نسيتها لم تخل من ثلاثة أقسام: أما أن تذكر العدد وتنسى الوقت، أو بالعكس، أو تنساهما معا وهي المتحيرة، وقد مضى حكمها.
وأما حكم الناسية للعدد خاصة، كمن تعلم أنها تحيض في أول الوقت ولا تعلم عدده، فإن ذكرت أول الوقت، أكملته ثلاثة، لأنه المتيقن، والزائد مشكوك، وإن ذكرت آخره، جعلته نهاية الثلاثة. ولو قيل: أنها تتحيض كالمتحيرة كان وجها. أما لو قالت: كنت أعلم أنني أحيض في العشر الأول، ولا أعلم الوقت ولا العدد، تحيضت في أول العشر بالثلاثة. وقيل: تجتهد في تعيين الثلاثة من العشرة (4).
وأما الناسية للوقت دون العدد، فأما أن لا تعلم وقتا أصلا، وأما تعلم، فالأول مثل أن تعلم حيضها خمسة أيام من الشهر، قال الشيخ: تعمل ما تعمله المستحاضة خمسة أيام، ثم تغتسل للانقطاع عند كل صلاة إلى آخر الدم، إلا أن تعرف وقتا لانقطاعه، فتغتسل عند تجدده دائما (5).
ولو قالت: كنت أحيض في الشهر عشرة أيام ولا أعلم موضعها، فعلت في العشر الأول ما تفعله المستحاضة، ثم اغتسلت عند وقت كل صلاة للانقطاع إلى آخر الشهر.
والثاني: أن تعلم أن لها وقتا، مثل: أن تعلم أنها كانت تحيض أياما معلومة من
Page 332
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592