منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
السادس: لو رأت المبتدئة خمسة أيام دم الاستحاضة، ثم الأسود بقية الشهر، قال الشيخ: يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة الحيض إلى تمام العشرة بأنه حيض، وما بعده استحاضة، فإن استمر على هيئته، جعلت بين الحيضة الأولى والثانية عشرة طهرا وما بعد ذلك من الحيضة الثانية، ثم على هذا التقدير (1). والأقرب عندي الرجوع إلى الروايات. قال: ولو رأت ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوما، ثم رأت الأسود واستمر، كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا، والعشرة طهرا، وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية (2).
السابع: لو رأت أول الشهر عشرة أيام أسود، ثم عشرة أحمر، ثم عشرة أسود، كان ما هو بصفة دم الحيض حيضا، إذ هو في وقته مع إمكانه، وقد حصل التمييز، فكان حيضا.
الثامن: لو رأت في شهر خمسة أسود، ثم استمر أحمر، وفي الثاني كذلك، وفي الثالث كله أحمر، وفي الرابع كالأول، وفي الخامس خمسة أحمر، ثم صار أسود واتصل، فحيضها الأسود من الأول، والثاني، والرابع، أما الثالث، والخامس فلا تمييز لها فيهما، فإن اعتبرنا المرتين في العادة وهو مذهبنا عملت فيهما كما عملت في الأولين، وإن اعتبرنا الثلاث كما هو رأي بعض (3) الجمهور فكذلك، لأنها قد رأت ذلك في ثلاثة أشهر. وقيل: لا تثبت لها عادة (4). وليس بجيد.
التاسع: لو رأت ثلاثة أيام، ثم انقطع، ثم رأت يوم العاشر أو قبله وانقطع، كان الدمان وما بينهما حيضا، لما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله
Page 326
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592