منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
القسم الرابع:
الفاقدة للعادة ذات التمييز كالمضطربة والمبتدئة والناسية فإنها ترجع إليه، وهو مذهب علمائنا، وبه قال الشافعي (1)، وأحمد (2)، ومالك (3). وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بالتمييز (4).
لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة في حديث فاطمة بن أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي (5) عنك الدم وصلي) (6). وقال ابن عباس: أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة (7).
وفي حديث آخر، عن فاطمة بنت أبي حبيش: (فإذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي) (8).
Page 322
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592