634

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

وروي، عن سماعة: الاستظهار بثلاثة أيام (1) وقد مضى في الحبلى (2).

وروي، عن فضيل وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرئها وتحتاط بيوم أو يومين) (3).

وروي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين) (4).

احتج السيد (5) المرتضى بما رواه الشيخ، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الدم؟ قال: (إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر) (6).

وبما رواه في الصحيح، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عيه السلام: امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز [وقتها] (7) متى ينبغي لها أن تصلي؟

قال: (تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت الدم صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة) (8).

Page 319