منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال: (فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها) (1) وسماعة واقفي (2)، والراوي عنه عثمان بن (3) عيسى، وهو واقفي أيضا غير أن الأصحاب تلقتها بالقبول.
وما رواه الشيخ، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام: فقال: (إن فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها) (4) وقد قلنا أن الجمع لا يصدق على الواحد.
وروى الشيخ، عن فضيل وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
(المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها) (5).
وما رواه الشيخ، عن مالك بن أعين (6)، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: (ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام) (7) والاستقامة إنما تكون بمعاودة المرة
Page 312
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592