619

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

عادة، لا في الوقت ولا في العدد وإذا استمر بها الدم ولا تمييز، تتركان الصوم والصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة وتغتسلان. وهو اختيار الشافعي في أحد قوليه (1)، وأحمد في إحدى الروايتين عنه (2). وقال بعض أصحابنا: تترك الصلاة والصوم في كل شهر أقل أيام الحيض (3)، وهو الرواية الأخرى لأحمد (4) والقول الآخر للشافعي (5). وقال بعض أصحابنا: تجلس أكثر أيام الحيض (6). وهو مذهب أبي حنيفة (7)، وهو قول ثالث لأحمد (8). وقال بعض أصحابنا: تترك الصلاة والصوم في الشهر الأول أقل أيام الحيض، وفي الثاني أكثره (9). وقال آخرون بالعكس (10). ومنهم من يقول: تترك

Page 304