612

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

عن أبي عبد الله عليه السلام قال (1): قلت له: إن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: (تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين) (2) ولم يفرق بين ذات التمييز وغيرها.

وروي، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

(وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض (3).

وروي، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

(فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها) (4).

وروي، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت، وإن لم تر طهرا

Page 297