599

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيا يرون أنه حيض تدع له الصلاة (١). وقال الشافعي: رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه، وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام (٢). وذكر إسحاق بن راهويه، عن بكير بن عبد الله المزني (٣) أنه قال: تحيض امرأتي يومين (٤). وهذا يدل على أن أقل الحيض يوم.

واحتجوا (٥) أيضا بما رووه، عن علي عليه السلام أنه قال في صفة النساء: (أنهن ناقصات عقل ودين) فقيل: وما نقصان دينهن؟ قال: (تلبث شطر دهرها في بيتها لا تصلي) (٦) وذلك يدل على أن أكثر الحيض نصف الشهر.

واحتج مالك بأنه لو كان لأقله حد لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد، وأيضا: قال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/222" target="_blank" title="البقرة: 222">﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾</a> (7) وذلك عام في الأقل والأكثر (8).

والجواب عن الأول: أنه ليس فيه تقدير بيوم، بل فيه بيان بأنها لا تصلي في وقت

Page 284