595

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

عباس، وعثمان بن أبي العاص الثقفي (1)، وأنس بن مالك (2). وللشافعي قولان:

أحدهما: أن دم الحيض أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما (3). وبه قال أبو ثور (4).

والثاني: أن أقله يوم وأكثره خمسة عشر يوما (5). وبه قال داود (6)، وبالقولين روايتان عن أحمد (7)، وروي عنه ثالثة أن أكثره سبعة عشر يوما (8). وقال سعيد بن جبير: أكثره ثلاثة عشر يوما (9). وقال مالك: ليس لأقله حد ولا لأكثره، بل الحيض ما يوجد، قل أو كثر، والطهر كذلك (10). وروي، عن أبي يوسف رواية أخرى: إن

Page 280