588

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

مسألة: اختلف الأصحاب في الحبلى هل ترى دم الحيض أم لا؟ فقال المفيد (1)، وابن الجنيد (2)، وابن إدريس: إنها لا تحيض (3). وهو اختيار سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وجابر بن يزيد، وعكرمة، ومحمد بن المنكدر، والشعبي، ومكحول، وحماد، والثوري، والأوزاعي (4)، وأبي حنيفة (5)، وابن المنذر، وأبي عبيد، وأبي ثور (6)، والشافعي في القديم (7). وقال السيد المرتضى (8)، وابنا بابويه (9): إنها تحيض وهو مذهب الشافعي في الجديد (10)، ومالك (11)، والليث، وقتادة، وإسحاق (12). وقال الشيخ في النهاية: إن رأته في زمن عادتها فهو حيض،

Page 273