586

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

ثمان عشرة سنة، فقال أبو مطيع: فضحتنا هذه الجارية. نعم، قد تصير جدة بنت تسع عشر سنة، لأن أقل الحمل ستة أشهر، فلو رأت بنت تسع سنين دما بالصفات المذكورة، فهو حيض مع الشروط الآتية، لأنها رأت دما صالحا لأن يكون حيضا في وقت إمكانه، فيحكم بأنه حيض كغيرها. وهو مذهب أهل العلم كافة. وروي، عن أحمد رواية أخرى في بنت عشر رأت الدم، قال: ليس بحيض. رواها الميموني (1)، قال القاضي: فعلى هذا يجب أن يقال: أول زمان يصح فيه وجود الحيض ثنتا عشر سنة، لأنه الزمان الذي يبلغ فيه الغلام (2)، وليست هذه الرواية بجيدة عندهم أيضا.

ولو رأت دما لدون تسع، فهو دم فساد للعادة، ولما رواه الجمهور، عن عائشة (3).

أما حد الكبر الذي ينقطع معه الحيض ففيه روايتان عن أصحابنا: روى الشيخ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

(المرأة التي يئست من المحيض حدها خمسون سنة) (4) وفي طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف (5)، مع إرسالها. ورواها ابن يعقوب في كتابه بالسند المذكور، وقال: وروي ستون سنة (6).

وروى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه

Page 271