584

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

ورواه أيضا ابن يعقوب في كتابه، عن خلف أيضا، عن أبي الحسن عليه السلام (١).

ولو اشتبه دم الحيض بدم القرح فلتدخل إصبعها، فإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض، وإن كان خارجا من الأيمن فهو دم قرح. ذكره الشيخ (٢) وابن بابويه (٣)، ورواه في التهذيب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منابها قرحة في جوفها والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ قال: (مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة) (٤). وكذا ذكره ابن يعقوب في كتابه، عن محمد بن يحيى أيضا (٥)، وهذه الرواية منافية لما ذكره الشيخ، وابن بابويه. وقال ابن الجنيد: إن دم الحيض يخرج من الجانب الأيمن، ودم الاستحاضة يخرج من الجانب الأيسر (٦).

مسألة: لا حيض مع صغر السن ولا مع كبره، وحد الصغر ما نقص عن تسع سنين، لأن الصغيرة لا تحيض، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/65/4" target="_blank" title="الطلاق: 4">﴿واللائي لم يحضن﴾</a> (7) ولأن المرجع فيه إلى الوجود، ولم يوجد من النساء من تحيض فيما دون هذا السن، ولأنه تعالى إنما خلق غذاءا للولد، رواه ابن يعقوب في كتابه في الحسن، عن سليمان بن

Page 269