منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
ورواه أيضا ابن يعقوب في كتابه، عن خلف أيضا، عن أبي الحسن عليه السلام (١).
ولو اشتبه دم الحيض بدم القرح فلتدخل إصبعها، فإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض، وإن كان خارجا من الأيمن فهو دم قرح. ذكره الشيخ (٢) وابن بابويه (٣)، ورواه في التهذيب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منابها قرحة في جوفها والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ قال: (مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة) (٤). وكذا ذكره ابن يعقوب في كتابه، عن محمد بن يحيى أيضا (٥)، وهذه الرواية منافية لما ذكره الشيخ، وابن بابويه. وقال ابن الجنيد: إن دم الحيض يخرج من الجانب الأيمن، ودم الاستحاضة يخرج من الجانب الأيسر (٦).
مسألة: لا حيض مع صغر السن ولا مع كبره، وحد الصغر ما نقص عن تسع سنين، لأن الصغيرة لا تحيض، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/65/4" target="_blank" title="الطلاق: 4">﴿واللائي لم يحضن﴾</a> (7) ولأن المرجع فيه إلى الوجود، ولم يوجد من النساء من تحيض فيما دون هذا السن، ولأنه تعالى إنما خلق غذاءا للولد، رواه ابن يعقوب في كتابه في الحسن، عن سليمان بن
Page 269
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592