منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
امرأة، أو كافر لم تخرج عن الخلوة (1).
وقال آخرون منهم: هي استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل (2).
وإن خلت به في بعض أعضائها، أو في تجديد طهارة، أو استنجاء، أو غسل نجاسة فعندهم وجهان: المنع، لأنها طهارة شرعية.
والجواز، لأن إطلاق الطهارة ينصرف إلى طهارة الحدث الكاملة (3).
ولو خلت به ذمية في اغتسالها، فوجهان عندهم أيضا:
المنع، لأنها أدنى حالا من المسلمة وأبعد من الطهارة، وقد تعلق بغسلها حكم شرعي وهو حل وطئها إذا اغتسلت من الحيض، وأمرها به إذا كان من جنابة.
والجواز، لأن طهارتها لا تصح، فهي كتبريدها (4).
أما لو خلت به المرأة في تبردها أو تنظيفها وغسل ثوبها من الوسخ فلا يؤثر، لأنه ليس بطهارة.
وإنما تؤثر الخلوة في الماء القليل عندهم (5)، لأن حقيقة النجاسة والحدث لا تمنع ولا تؤثر في الكثير، فتوهم ذلك أولى، وإنما يمنع الرجل خاصة لا المرأة. وهل يجوز للرجل غسل النجاسة به؟ فيه وجهان عندهم (6):
المنع لأنه مائع لا يرفع حدثه فلا يزيل النجاسة، كسائر المائعات.
Page 265
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592