منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
فسأله أعلمهم من مسائل، وكان فيما سأله أن قال: لأي شئ أمر الله بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر [بالغسل] (1) من الغائط والبول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره، فإذا جامع الرجل أهله، خرج الماء من كل عرق وشعر في جسده، فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإنسان، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإنسان فعليه في ذلك الوضوء) فقال اليهود: صدقت يا محمد (2).
وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان مما كتب من جواب مسائله: (علة غسل الجنابة النظافة لتطهير الإنسان مما أصابه من أذاه وتطهير سائر جسده، لأن الجنابة خارجة من كل جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله، وعلة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة، ورضي منه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ منهم والإكراه لأنفسهم) (3).
فصل: وإدخال الماء في العين ليس بشرط، وهو مذهب أكثر أهل العلم (4)، وكان عبد الله بن عمر يدخل الماء في عينيه من الجنابة (5).
ولنا: ما تقدم من الأحاديث الدالة على الاجتزاء بغسل الظاهر وبغسل الجسد (6)،
Page 262
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592