منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأحمد بن حنبل (1). وروي، عن الحسن، والنخعي في الحائض والجنب: يغتسل غسلين (2).
لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى السلام عليه وآله لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا (3)، وهو يتضمن شيئين: الالتقاء، والانزال.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد) قال: ثم قال: (وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها) (4). ورواه ابن يعقوب في الصحيح، عن زرارة أيضا (5).
وروى ابن يعقوب، عن جميل بن [دراج] (6)، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: (إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم) (7).
إذا تقرر هذا، فنقول: لو نوى بالاغتسال رفع الحدث أو غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء، أما لو نوى به غسلا آخر كالحيض وغير، فعلى ما اخترناه لا يجزئه عن الوضوء، وفي ارتفاع حدث الجنابة
Page 244
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592