542

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

وهو مذهب علمائنا، إلا سلار فإنه كره الوضع (١).

لنا: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/43" target="_blank" title="النساء: 43">﴿إلا عابري سبيل﴾</a> (٢).

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحيض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: (نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا) (٣).

الخامس: لو خاف الجنب على نفسه أو ماله، أو لم يمكنه الخروج من المسجد، ولم يجد مكانا غيره، ولم يمكنه الغسل، تيمم وجلس فيه إلى أن تزول الضرورة. وقال بعض الجمهور: لا يتيمم (٤).

لنا: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾</a> (5).

وما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام، وابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والحسن بن مسلم (6) في تأويل قوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل) يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون (7). ولأن الاستيطان مشروط بالطهارة فوجب له التيمم عند العجز، كالصلاة وسائر ما شرط له الطهارة.

احتج المانع بأنه لا يرتفع حدثه مع التيمم، فلا فائدة فيه.

Page 227