533

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

الكلام، ففيه روايتان إحداهما: المنع، والثانية، الجواز (١).

لنا: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/73/20" target="_blank" title="المزمل: 20">﴿فاقرأوا ما تيسر منه﴾</a> (٢) وقوله تعالى: (فاقرأ ما تيسر من القرآن) (٢) وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/73/20" target="_blank" title="المزمل: 20">﴿فاقرأوا ما تيسر من القرآن﴾</a> (3).

وروى الشيخ في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن) (4).

وفي الصحيح، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط، القرآن؟ فقال: (يقرأون ما شاؤوا) (5).

وروي في الصحيح، عن عبد الغفار الحارثي (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: (الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن) (7) ولأن الأصل الإباحة.

Page 218