528

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

أرطال) (1) قال الشيخ: أراد به أرطال المدينة (2)، واستدل في الخلاف بإجماع الفرقة على كون الصاع تسعة، والمد رطلين وربعا (3). وقال الشافعي، ومالك، وإسحاق، وأبو يوسف، الصاع خمسة أرطال [وثلث] (4) بالعراقي، والمد ربع ذلك وهو رطل وثلث (5)، واختاره أحمد (6). وقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال والمد رطلان (7).

الثاني: لو زاد على المد في الوضوء، والصاع في الغسل جاز، ولا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم، وروت عائشة قال: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله من إناء واحد من قدح يقال له: الفرق (8) (9)، والفرق: ثلاثة آصع، ولأن فيه احتياطا فكان سائغا.

الثالث: المد الذي للوضوء غير الصاع، بل الصاع الذي للغسل وحده أربعة أمداد، وهو قول بعض الحنيفة، وقال آخرون منهم: إن معنى قوله: كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، أي يتوضأ بمد في ذلك الصاع، فيبقى الصاع بثلاثة أمداد. وليس بجيد، لأن اللفظ دال على الاغتسال بالصاع، (وثلاثة الأمداد) (10) بعض الصاع لا

Page 213