525

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

قوله: هو فعل، قلنا: مسلم لكنه غير مقصود لذاته، بل المقصود الطهارة وقد حصلت. سلمنا، لكن تمكين اليدين من الماء وتقريبه إليه فعل، فيخرج به عن العهدة بدون الدلك.

الخامس: الغسل بصاع فما زاد مستحب عند علمائنا أجمع. وهو اختيار الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإحدى الروايتين، عن أبي حنيفة (٣)، وفي الأخرى: لا يجزي أقل من صاع (٤). وروي، عن محمد أنه قال: لا يمكن للمغتسل أن يعم جميع بدنه بأقل من صاع ولا للمتوضئ أن يسبغ جميع أعضاء وضوئه بأقل من مد (٥).

لنا: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/43" target="_blank" title="النساء: 43">﴿حتى تغتسلوا﴾</a> (6) وقد أتى به فثبت الإجزاء.

وما رواه الجمهور، عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وآله من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد [أو قريبا] (7) من ذلك (8).

ومن طريق الخاصة: رواية زرارة، عن الباقر عليه السلام، قال: (الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه) (9).

Page 210