منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
قوله: هو فعل، قلنا: مسلم لكنه غير مقصود لذاته، بل المقصود الطهارة وقد حصلت. سلمنا، لكن تمكين اليدين من الماء وتقريبه إليه فعل، فيخرج به عن العهدة بدون الدلك.
الخامس: الغسل بصاع فما زاد مستحب عند علمائنا أجمع. وهو اختيار الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإحدى الروايتين، عن أبي حنيفة (٣)، وفي الأخرى: لا يجزي أقل من صاع (٤). وروي، عن محمد أنه قال: لا يمكن للمغتسل أن يعم جميع بدنه بأقل من صاع ولا للمتوضئ أن يسبغ جميع أعضاء وضوئه بأقل من مد (٥).
لنا: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/43" target="_blank" title="النساء: 43">﴿حتى تغتسلوا﴾</a> (6) وقد أتى به فثبت الإجزاء.
وما رواه الجمهور، عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وآله من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد [أو قريبا] (7) من ذلك (8).
ومن طريق الخاصة: رواية زرارة، عن الباقر عليه السلام، قال: (الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه) (9).
Page 210
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592