منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: (يضع يده ويتوضأ ويغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/22/78" target="_blank" title="الحج: 78">﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾</a> (1) (2).
وأما مخالفته بالارتماس في الكثير للسنة، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: (لا توضأ من مثل هذا الماء إلا من ضرورة (3) إليه).
الثالث: لو أخل بالترتيب وجب عليه إعادة ما أخل به وما بعده، ليحصل الترتيب، لأنه شرط، ومع فقدانه لا اعتداد بالفعل، ولرواية حريز الصحيحة وقد بيناها في الدلالة على وجوب الترتيب (4).
الرابع: لو اغتسل المرتب وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء، أجزأه مسح تلك اللمعة بيده بالماء بحيث يحصل مسمى الغسل إذا كانت في الجانب الأيسر، وكذا إذا كانت في الجانب الأيمن، لكن يجب عليه الإعادة على الأيسر.
أما الإجزاء، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (اغتسل [أبي] (5) من الجنابة، فقيل له: قد بقيت لمعة من ظهرك لم
Page 200
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592