منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
أما أولا: فلما روته عائشة قالت: كان عليه السلام إذا اغتسل من الجنابة بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر (1). وروت: أنه عليه السلام كان يحب التيمن في طهوره (2).
وأما ثانيا: فلأن الإجماع واقع على إبطال ترتيب الرأس دون غيره، وبطلانه لا يجوز أن يكون بسقوط الترتيب، لما بيناه من وجوب تقديم الرأس، فوجب أن يكون بسقوط الترتيب بين الجانبين.
وأما ثالثا: فلأنه عليه السلام رتب لأفضليته، ولما روته عائشة، فيجب اتباعه فيه، لأن فعله في معرض البيان.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قلت له:
كيف يغتسل الجنب؟ فقال: (إن لم يكن أصاب كفه مني غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) (3) وحرف (ثم) يفيد الترتيب.
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: (تبدأ بكفيك، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى الماء فقد طهر) (4).
وروي في الحسن، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه [ثم بدا له أن يغسل رأسه] (5) لم يجد بدا من إعادة
Page 196
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592